Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني وفيه ثمانية عشر مطلبا
  3. المطلب السابع عشر: قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه
  4. أقوال العلماء في اعتماد القاعدة

الظهار في قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا﴾ [المجادلة: ٣] وجاءت مقيدة بالإيمان في كفارة القتل في قوله الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] فالحكم واحد، وهو عتق رقبة كفارة؟ لكن الظهار والقتل سببان مختلفان.

ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين العلماء فعند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية يحمل المطلق على المقيد، خلافا لأبي حنيفة.

الرابعة: عكس الحالة الثالثة، وهي: أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب، مثل اليد جاءت مقيدة بالمرفقين في الوضوء في قول الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وفي آية التيمم جاءت مطلقة في قوله تعالى:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

[المائدة: ٦] فاتحدا في السبب وهو الصلاة، واختلفا في الحكم، فحكمها في الوضوء الغسل، وفي التيمم المسح.

وهذه الحالة أكثر العلماء لا يحملون فيها المطلق على المقيد (¬١).

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد التي تشبه قاعدة العموم التي سبق تحريرها، واعتاد أهل الأصول على ذكر المطلق والمقيد عقب العام والخاص لتشابههما، إذ عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي (¬٢)، بل جعلهما بعضهم قسما في العموم

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 2، ص 194 (SanadKitab #669, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.