Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 2, halaman 202

  1. الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني وفيه ثمانية عشر مطلبا
  3. المطلب الثامن عشر: قاعدة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم
  4. بيان ألفاظ القاعدة

المطلب الثامن عشر:

قاعدة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم

* صورة القاعدة:

إذا ورد في شيء من نصوص الوحي صيغة أمر مجردة عن القرائن فإنها تحمل على الوجوب، وكذا إذا وردت صيغة نهي مجردة عن القرائن فإنها تحمل على التحريم.

فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالأمر غير الوجوب، وبالنهي غير التحريم، فإنها تحمل على ما دلت عليه القرينة أو الدليل بلا إشكال.

***

* بيان ألفاظ القاعدة:

قولهم: «الأصل في الأوامر … ».

الأصل في اللغة هو أساس الشيء (¬١).

وفي الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معان:

أحدها: يطلق ويراد به الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي:

دليلها.

الثاني: يطلق ويراد به الراجح من الأمور بالنسبة إلى المرجوح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، وهذا المعنى هو المراد في هذه القاعدة.

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف الحالة المستمرة.

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 2، ص 202 (SanadKitab #669, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.