Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 2, halaman 207

  1. الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني وفيه ثمانية عشر مطلبا
  3. المطلب الثامن عشر: قاعدة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم
  4. أدلة القاعدة
  5. ٢ - ومن أدلة السنة على هذه القاعدة

وكقوله تعالى: ﴿لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) [التحريم: ٦] وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن مخالفه عاص، ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب، أو ارتكاب محرم.

وكقوله تعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فإنه يدل على أن أمر الله وأمر رسوله ﷺ مانع من الاختيار موجب للامتثال، ونبه إلى أن مخالفته وعدم امتثاله معصية بقوله بعده:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً﴾ (٣٦) [الأحزاب: ٣٦] وهذا يدل على اقتضائه الوجوب (¬١).

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

٢ - ومن أدلة السنة على هذه القاعدة:

أ - حديث أبي سعيد بن المعلى (¬٢) قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]»، الحديث (¬٣).

فلامه على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بها، فدل على أن الأمر للوجوب (¬٤).

ب - ومنها حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (¬٥).

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فيه دليل على أن الأمر للوجوب من

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 2، ص 207 (SanadKitab #669, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.