Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني وفيه ثمانية عشر مطلبا
  3. المطلب الثامن عشر: قاعدة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم
  4. الأمثلة التطبيقية على القاعدة

كتبهم أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب.

وأن الأصل في النواهي أنها للتحريم، وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم (¬١).

***

* الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٣٦) [البقرة: ٢٣٦].

اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ هل هي على الوجوب أو على الندب؟

فقال بعضهم: هي على الوجوب، يقضى بالمتعة في مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره وبهذا قال ابن عمر، وقتادة، والحسن، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

وقال آخرون: إنما ذلك من الله تعالى ذكره ندب وإرشاد إلى أن تمتّع المطلقة.

وهو مذهب مالك وأصحابه (¬٢).

قال ابن عبد البر: وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا يجبر عليها، ولكنه يندب إليها، وهي من أخلاق المحسنين المتقين، والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها، هذا كله قول مالك وأصحابه. اه (¬٣).

وأولى القولين بالصواب القول بوجوب المتعة، وهو الذي ترجحه هذه القاعدة

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 2، ص 212 (SanadKitab #669, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.