Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiqa' fi Fadha'ilits Tsalatsatil A'immatil Fuqaha' · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 135

  1. قول الشافعى فيه

الْمِصِّيصِيُّ قَالَ نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ بَلَغَنِي عَنْ كُوفِيِّكُمْ هَذَا النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ شَدِيدُ الْخَوْفِ للَّهِ أَوْ قَالَ خَائِفٌ للَّهِ وَنا حَكَمُ بْنُ مُنْذِرٍ قَالَ نَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلانِيُّ بِمَكَّةَ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّد بن الْحسن الْفَارِضُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْد ابْن جريج سنة خمس وَمِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ ﵀ قد ذهب مَعَه علم كثير

عبد الرزاق

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ نَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّامَرِّيُّ قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عبد الرزاق بْنَ هَمَّامٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَحْلَمَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالنَّاسُ يَتَحَلَّقُونَ حَوْلَهُ إِذْ سَأَلَهُ رجل عَن مسئلة فأفتاه بهَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ فِيهَا الْحَسَنُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ فِيهَا عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ كَذَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْطَأَ الْحَسَنُ وَأَصَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَصَاحُوا بِهِ قَالَ عبد الرزاق فَنَظَرت فى المسئلة فَإِذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا كَمَا قَالَ ابو حنيفَة وَتَابعه اصحاب عبد الله بن مَسْعُود

قَول الشافعى فِيهِ

نَا الحكم قَالَ نَا يُوسُفُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَمْرُوَيْهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا عَلَى بَابِ التَّمَّارِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عُزَيْزٍ قَالَ سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ فِي الْفِقْهِ مُسَلَّمًا لَهُ فِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ

Rujukan halaman ini: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ص 135 (SanadKitab #6733, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.