Lewati ke konten

Kitab: Al-Wara' (al-Marwadzi) · Pengarang: أبو بكر المروذي

Baca halaman 117

  1. الرجل يتزوج أو يشتري الجارية من مال ولده

الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٣٥٨ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ: مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْت وَمَا لَك لِأَبِيكَ) قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيَعْتِقُهَا

قَالَ نَعَمْ

٣٥٩ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ وَالِدِي أَكَلَ مَالِي

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

٣٦٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا ولي وَالِد وَإنَّهُ يردي أَن يحْتَاج مَالِي قَالَ أَنْت وَمَالك لوالدتك إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ

٣٦١ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَهَبُ لِابْنَتِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ لَهَا

Rujukan halaman ini: الورع - المروذي، ص 117 (SanadKitab #6785, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.