Lewati ke konten

Kitab: Al-Wara' (al-Marwadzi) · Pengarang: أبو بكر المروذي

Baca halaman 124

  1. الأمر بالتزويج وما فيه من الفضل

مِنْ أَنْ أَكْشِفَ صَدْرَ الْمَرْأَةِ وَأَضَعُ يَدِي عَلَيْهَا

قَالَ قَالَ طَلْحَةُ يَزْجُرُ

قُلْتُ ابْنَ مُصَرِّفٍ

قَالَ نَعَمْ

قُلْتُ فَأَيْشِ تَقُولُ

قَالَ هَذِهِ ضَرُورَةٌ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

٣٨٥ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا الْجِرَاحُ

قَالَ تُقَوِّرُ مَا حَوْلَ الثَّوْبِ

٣٨٦ - قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْكَحَّالُ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وَقَدِ انْصَرَفَ مَنْ عِنْد مِنَ النِّسَاءِ هَلْ هَذِهِ الْخُلْوَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا

قَالَ أَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ

قِيلَ نَعَمْ

قَالَ إِنَّمَا الْخَلْوَةُ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ

الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

٣٨٧ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يَقُول لَيْسَ للْمَرْأَة أخير من الرجل وَلَا للرجل أخير مِنَ الْمَرْأَةِ

قَالَ طَاوُسٌ الْمَرْأَةُ شَطْرُ دِينِ الرَّجُلِ

Rujukan halaman ini: الورع - المروذي، ص 124 (SanadKitab #6785, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.