Lewati ke konten

Kitab: Al-Wara' (al-Marwadzi) · Pengarang: أبو بكر المروذي

Baca halaman 173

  1. ما كره من بيع العصير وما أشبهه

مَا كُرِهَ مِنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَمَا أَشْبَهَهُ

٥٢٧ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَرْدَلِ يَكُونُ فِيهِ الزَّبِيبُ

فَقَالَ إِذَا غَلا لَمْ يُؤْكَلْ وَلَكِنْ يُصَبُّ فِيهِ خَلٌ حَتَّى لَا يَغْلِيَ

٥٢٨ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَرْدَلِ يُطْرَحُ فِيهِ الزَّبِيبُ

قَالَ يُؤْكَلُ إِلَى ثَلاثٍ

قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَغْلِي فَأَيْشِ تَكْرَهُ مِنْ أَكْلِهِ

فَقَالَ الْعَصِيرُ يُشْرَبُ إِلَى ثَلاثٍ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلاثٍ لَمْ يُشْرَبُ وَإِنْ لَمْ يَغْلِ بَعْدَ الثَّلاثِ هَذَا (رَأْيُ) ابْنِ عُمَرَ

قُلْتُ فَقِسْتُ الْخَرْدَلِ عَلَى الْعَصِيرِ

قَالَ نَعَمْ أَلَيْسَ فِيهِ زَبِيبٌ لَا يُؤْكَلْ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ الْخَلُّ

قُلْتُ فَالسَّلْجَمُ يُصَبُّ فِيهِ الرّوسَانُ

قَالَ إِذَا غَلا لَمْ يُؤْكَلْ وَلَكِنْ يُصَبُّ فِيهِ الْخَلُّ حَتَّى لَا يَغْلِيَ

Rujukan halaman ini: الورع - المروذي، ص 173 (SanadKitab #6785, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.