Lewati ke konten

Kitab: Al-Istiqamah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 10

  1. الجزء ١
  2. فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى

دَارا حَسَنَة على أساس مَغْصُوب فَلَمَّا جَاءَ صَاحب الأساس ونازعه فِي الاساس وقلعه انْهَدَمت تِلْكَ الدَّار

وَذَلِكَ كالفروع الْعَظِيمَة الْمَذْكُورَة فِي كتاب الْأَيْمَان وبناها على مَا كَانَ المفرع يَعْتَقِدهُ من مَذْهَب أهل النَّحْو الْكُوفِيّين فَإِن أصل بَاب الْأَيْمَان الرُّجُوع إِلَى نِيَّة الْحَالِف وقصده ثمَّ إِلَى الْقَرَائِن الحالية الدَّالَّة على قَصده كسبب الْيَمين وَمَا هيجها ثمَّ إِلَى الْعرف الَّذِي من عَادَته التَّكَلُّم بِهِ سَوَاء كَانَ مُوَافقا للغة الْعَرَبيَّة أَو مُخَالفا لَهَا فَإِن الْأَيْمَان وَغَيرهَا من كَلَام النَّاس بَعضهم لبَعض فِي الْمُعَامَلَات والمراسلات والمصنفات وَغَيرهَا تجمعها كلهَا دلَالَة اللَّفْظ على قصد الْمُتَكَلّم وَمرَاده وَذَلِكَ متنوع بتنوع اللُّغَات والعادات

وتختلف الدّلَالَة بالقرائن الحالية والمقالية ثمَّ إِنَّمَا يسْتَدلّ على مَقْصُود الرجل إِذا لم يعرف فَإِذا أمكن [الْعلم] بمقصوده يَقِينا لم يكن بِنَا حَاجَة إِلَى الشَّك لَكِن من الْأُمُور مَا لَا تقبل من قَائِله إِرَادَة تخَالف الظَّاهِر كَمَا إِذا تعلق بِهِ حُقُوق الْعباد كَمَا فِي الأقارير وَنَحْوهَا وَهَذَا مُقَرر فِي مَوْضِعه وَلَيْسَ الْغَرَض هُنَا إِلَّا التَّمْثِيل

وَإِذا كَانَ هَذَا أصل الْأَيْمَان فَيُقَال لذَلِك المفرع إِذا كَانَ هَذَا أصل قَصده الَّذِي هُوَ فِي أَكثر الْمَوَاضِع يُخَالف مُقْتَضى مَا ذكرته من

Rujukan halaman ini: الاستقامة، ج 1، ص 10 (SanadKitab #6820, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.