Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 466

  1. الفصل العاشر
  2. فصل

وَهَذَا مَذْهَب عمر بن عبد الْعَزِيز

قَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا حُسَيْن بن عَليّ عَن جَعْفَر بن برْقَان قَالَ كتب عمر بن عبد الْعَزِيز أما بعد فَإِن نَاسا من النَّاس قد التمسوا الدُّنْيَا بِعَمَل الْآخِرَة وَإِن الْقصاص قد أَحْدَثُوا فِي الصَّلَاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلَاتهم على النَّبِي ﷺ فَإِذا جَاءَك كتابي فمرهم أَن تكون صلَاتهم على النَّبِيين ودعاؤهم للْمُسلمين عَامَّة وَيَدْعُو مَا سوى ذَلِك

وَهَذَا مَذْهَب أَصْحَاب الشَّافِعِي وَلَهُم ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه منع تَحْرِيم

وَالثَّانِي وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين انه منع كَرَاهِيَة تَنْزِيه

وَالثَّالِث أَنه من بَاب ترك الأولى وَلَيْسَ بمكروه حَكَاهَا النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار قَالَ وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الاكثرون أَنه مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه

ثمَّ اخْتلفُوا فِي السَّلَام هَل هُوَ فِي معنى الصَّلَاة فَيكْرَه أَن يُقَال السَّلَام على فلَان أَو قَالَ فلَان ﵇ فكرهه طَائِفَة مِنْهُم أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَمنع أَن يُقَال عَن عَليّ ﵇ وَفرق آخَرُونَ بَينه وَبَين الصَّلَاة فَقَالُوا السَّلَام يشرع فِي حق كل مُؤمن حَيّ وميت وحاضر وغائب فَإنَّك تَقول بلغ فلَانا مني السَّلَام وَهُوَ تَحِيَّة أهل الْإِسْلَام بِخِلَاف الصَّلَاة فَإِنَّهَا من حُقُوق الرَّسُول ﷺ وَلِهَذَا يَقُول الْمُصَلِّي السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين وَلَا يَقُول الصَّلَاة علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين فَعلم الْفرق

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ت الأرنؤوط، ص 466 (SanadKitab #6829, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.