حَار بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالرَّاء أَي رَجَعَ
• وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ قَالَ من قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر فقد بَاء بهَا أَحدهمَا
رَوَاهُ البُخَارِيّ
• وَعَن أبي سعيد ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ مَا أكفر رجل رجلا إِلَّا بَاء أَحدهمَا بهَا إِن كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كفر بتكفيره
رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
• وَعَن أبي قلَابَة ﵁ أَن ثَابت بن الضَّحَّاك ﵁ أخبرهُ أَنه بَايع رَسُول الله ﷺ تَحت الشَّجَرَة وَأَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من حلف على يَمِين بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمدا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَلَيْسَ على رجل نذر فِيمَا لَا يملك وَلعن الْمُؤمن كقتله وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله وَمن ذبح نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة
رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِاخْتِصَار وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَلَفظه أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ على الْمَرْء نذر فِيمَا لَا يملك ولاعن الْمُؤمن كقاتله وَمن قذف مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقاتله وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِمَا قتل بِهِ نَفسه يَوْم الْقِيَامَة
• وَعَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا قَالَ الرجل لِأَخِيهِ يَا كَافِر فَهُوَ كقتله
رَوَاهُ الْبَزَّار وَرُوَاته ثِقَات
التَّرْهِيب من السباب واللعن لَا سِيمَا لمُعين آدَمِيًّا كَانَ أَو دَابَّة وَغَيرهمَا وَبَعض مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن سبّ الديك والبرغوث وَالرِّيح والترهيب من قذف المحصنة والمملوك
• عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ المستبان مَا قَالَا فعلى