Lewati ke konten

Kitab: At-Targhib wat Tarhib · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 390

  1. الجزء ٢
  2. كتاب البيوع وغيرها الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره

• وَعَن جَابر بن عتِيك ﵁ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ يَقُول من اقتطع مَال امرئ مُسلم بِيَمِينِهِ حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة وَأوجب لَهُ النَّار

قيل يَا رَسُول الله وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا

قَالَ وَإِن كَانَ سواكا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

• وَعَن أبي أُمَامَة إِيَاس بن ثَعْلَبَة الْحَارِثِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من اقتطع حق امرئ مُسلم بِيَمِينِهِ فقد أوجب لَهُ النَّار وَحرم عَلَيْهِ الْجنَّة قَالُوا وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا يَا رَسُول الله فَقَالَ وَإِن كَانَ قَضِيبًا من أَرَاك

رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

وَرَوَاهُ مَالك إِلَّا أَنه كرر وَإِن كَانَ قَضِيبًا من أَرَاك ثَلَاثًا

• وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يحلف عِنْد هَذَا الْمِنْبَر عبد وَلَا أمة على يَمِين آثمة وَلَو على سواك رطب إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار

رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح

• وَعَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من حلف على يَمِين آثمة عِنْد قَبْرِي هَذَا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَلَو على سواك أَخْضَر

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه لم يذكر السِّوَاك

قَالَ الْحَافِظ كَانَت الْيَمين على عهد رَسُول الله ﷺ عِنْد الْمِنْبَر ذكر ذَلِك أَبُو عبيد والخطابي وَاسْتشْهدَ بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم وَالله أعلم

• وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا الْحلف حنث أَو نَدم

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه أَيْضا

Rujukan halaman ini: الترغيب والترهيب - المنذري - ط العلمية، ج 2، ص 390 (SanadKitab #6847, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.