وَقَالَ رَسُول الله ﷺ الصَّلَوَات الْخمس () وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان مكفرات () لما بَينهُنَّ إِذا اجْتنبت الْكَبَائِر فَتعين علينا الفحص عَن الْكَبَائِر مَا هِيَ لكَي يجتنبها الْمُسلمُونَ () فَوَجَدنَا الْعلمَاء رَحِمهم الله تَعَالَى قد اخْتلفُوا فِيهَا فَقيل هِيَ سبع وَاحْتَجُّوا بقول النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم اجتنبوا السَّبع الموبقات فَذكر مِنْهَا الشرك بِاللَّه وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَأكل مَال الْيَتِيم وَأكل الرِّبَا والتولي يَوْم الزَّحْف وَقذف الْمُحْصنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات مُتَّفق عَلَيْهِ () وَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄ هِيَ إِلَى السّبْعين أقرب مِنْهَا إِلَى السَّبع وَصدق وَالله ابْن عَبَّاس () وَأما الحَدِيث فَمَا فِيهِ حصر الْكَبَائِر وَالَّذِي يتَّجه وَيقوم عَلَيْهِ الدَّلِيل أَن من ارْتكب شَيْئا من هَذِه العظائم مِمَّا فِيهِ حد فِي الدُّنْيَا كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَة أَو جَاءَ فِيهِ وَعِيد فِي الْآخِرَة من عَذَاب أَو غضب أَو تهديد أَو لعن فَاعله على لِسَان نَبينَا مُحَمَّد ﷺ فَإِنَّهُ كَبِيرَة () وَلَا بُد من تَسْلِيم أَن بعض الْكَبَائِر
Kitab: Al-Kaba'ir (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي
Baca halaman 8
Rujukan halaman ini: الكبائر للذهبي، ص 8 (SanadKitab #6848, hlm. urut 2)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.