Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض للثانية أو الرابعة

عبد العزيز بن باز (¬١) لحديث مالك هذا، ولحديث أبي حميد الساعدي عندما وصف صلاة النبي ﷺ في عشرة من الصحابة، فقد ورد فيه ثم عاد فسجد، ثم رفع رأسه، وقال: (الله أكبر، ثم ثنى رجله اليسرى، ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه، ثم قام … ) (¬٢).

فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن أحد عشر صحابياً، أبو حميد وتسعة معه، ورواية مالك بن الحويرث التي معنا.

وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته من طريق ابن نمير، في حديث أبي هريرة ﵁ وفيه: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (¬٣).

ولو أخذ على ظاهره لدلَّ على وجوب جلسة الاستراحة، وهذا لم يقل به أحد - كما ذكر الحافظ - لكن نبه البخاري على وهم هذه اللفظة، فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة في الأخير: (حتى تستوي قائماً) (¬٤)، وأخرجه البيهقي من طريق أبي أسامة بهذا اللفظ، وأشار إلى الوهم (¬٥)، ثم إن جلسة الاستراحة ليس فيها طمأنينة، فهذا مما يدل على ضعفها، وعلى فرض أن هذه اللفظة محفوظة فإنها تحمل على الجلوس للتشهد، فهو الذي يناسبه الطمأنينة، والله أعلم.

القول الثاني: أنها ليست بسنة من سنن الصلاة، وإنما السنة أن ينهض على صدر قدميه ولا يجلس، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ﵃ (¬٦)، وهؤلاء من أحرص الناس على مشاهدة أفعال

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 121 (SanadKitab #690, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.