Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. حكم من شك ولم يترجح عنده شيء

فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» (¬١).

فإذا شك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده شيء جعلها الثانية، ثم أكمل صلاته وسجد للسهو.

وقد بيَّن النبي ﷺ الحكمة من ذلك وهو أنه إن كان صلّى خمساً فإن السجدتين يشفعن له صلاته، أي: تكون صلاته شفعاً بهاتين السجدتين، لأن المطلوب بالظهر والعصر والعشاء الشفع فكأنهما قاما مقام ركعة، ولو زاد ذلك على أربع.

وإن كان صلّى تماماً ولم يحصل له نقص كانتا إرغاماً للشيطان، أي: إغاظة وإذلالاً له، لأنه لبَّس على المصلي صلاته وأراد إفسادها، فجعل الله تعالى هاتين السجدتين طريقاً إلى جبر صلاته، وردّاً للشيطان خاسئاً ذليلاً مبعداً عن مراده، وكملت صلاة العبد وامتثل أمر الله تعالى بالسجود الذي عصى به إبليس ربه.

والإرغام من الرَّغام - بالفتح - وهو التراب، يقال: (أرغم الله أنفه)، أي: ألصقه بالتراب، وهو كناية عن الذل والهوان.

الوجه الثالث: دل هذا الحديث مع حديث ابن بحينة - المتقدم - على أن سجود السهو قبل السلام محفوظ في حالين:

الأولى: إذا كان عن نقص، كما في حديث ابن بحينة لما قام النبي ﷺ عن التشهد الأول قبل السلام.

الثانية: إذا كان عن شكٍّ لم يترجح فيه أحد الأمرين، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 223 (SanadKitab #690, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.