Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. حكم رجوع من قام عن التشهد الأول

وظاهر الحديث أنه لا سجود عليه إذا رجع، لأنه استدرك الواجب فأتى به، وهذا مبني على صحة الحديث بالمتابعة المتقدمة، وعليه ذَكَرَ كثير من الفقهاء - ومنهم فقهاء الحنابلة - الحالات الثلاث لمن قام عن التشهد الأول (¬١).

القول الثاني: أنه يجب عليه سجود السهو لهذه الزيادة، وهي مفارقة محل الجلوس إلى القيام، ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة كأنس ﵁ كما ذكر الحافظ (¬٢).

وقد رجح الشيخ عبد العزيز بن باز وجوب السجود في هذه الحال، وقال: (إن هذا يدل على ضعف حديث المغيرة هذا، لأن السهو لازم لمن قام ولو رجع وأتى بالتشهد).

وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣)، وهذا كله في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلو ترك التشهد ناسياً وجلس إمامه، وجب عليه الرجوع مطلقاً، سواء استتم قائماً أم لا؟ لوجوب متابعة الإمام كما تقدم أول الباب، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 232 (SanadKitab #690, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.