وأخرج - أيضاً - الحاكم (١/ ١٦٦) نصفه الثاني وصححه، ووافقه الذهبي، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: (حديث أبي السمح هذا حديث حسن) (¬١).
والحديث له شواهد منها: حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية». قال قتادة: هذا إذا لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعاً (¬٢).
ومنها: حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: (كان الحسين بن علي ﵄ في حجر النبي ﷺ فبال عليه، فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر» (¬٣).
وورد في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (¬٤)، ومن هذا يتبين أن البخاري ومسلماً لم يخرجا في صحيحيهما أحاديث التفرقة بين بول الغلام والجارية، إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح، كما تقدم.
Rujukan halaman ini:منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 123 (SanadKitab #690, hlm. urut 119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.