Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. حكم الوتر

والقول بوجوبه هو قول أبي حنيفة في المشهور عنه وبعض أصحابه، وبه قال بعض السلف (¬١)، ووجه الدلالة أن قوله: (الوتر حق) بمعنى ثابت فيفيد الوجوب.

ومن الأدلة - أيضاً - حديث بريدة ﵁ قال: (قال رسول الله ﷺ: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا») قال ذلك ثلاثاً، وحديث أبي هريرة بنحوه، ووجه الدلالة منهما: أن هذا السياق وعيد شديد، ولا يكون مثله إلا لترك فرض أو واجب، لا سيما وقد تأكد بالتكرار، ومنها: حديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أوتروا يا أهل القرآن .. »، وكلها ستأتي إن شاء الله تعالى.

وذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة، وأكثر الحنفية إلى أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة (¬٢)، واستدلوا بحديث علي المذكور، فإنه نص في محل النزاع، وهو صالح للاستدلال به، كما تقدم.

كما استدلوا بحديث جابر - أيضاً - مع ما فيه من ضعف، كما استدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس في اليوم والليلة»، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»، وسأله عن الزكاة والصيام، وقال في آخره: والله لا أزيد ولا أنقص، فقال النبي ﷺ: «أفلح إن صدق» (¬٣). فهذا نص صريح في عدم وجوب الوتر، وأنه لا يجب إلا ما دل عليه منطوق الحديث، وهي الخمس، وما زاد عليها فهو تطوع.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 303 (SanadKitab #690, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.