Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. حكم الوتر

وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن) (¬١).

وظاهر قوله: (ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) أنه معارض لقوله: (لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو بسبع، ولا تَشَبَّهُوا بصلاة المغرب) (¬٢).

والجمع بينهما أن يحمل النهي في حديث أبي هريرة ﵁ على صلاة الثلاث بتشهدين، لأنه في هذه الصورة يشبه الوتر صلاة المغرب، وأما إذا سردها ولم يقعد إلا في آخرها فلا مشابهة، والأبعد عن المشابهة أن يصلي الركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي واحدة، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا المعنى (¬٣)، واستحسنه الصنعاني (¬٤).

الوجه الخامس: دل الحديث - أيضاً - على جواز الإيتار بخمس ركعات، وذلك بأن تكون متصلة لا يجلس إلا في آخرهن، وقد ثبت ذلك من فعل النبي ﷺ، كما في حديث عائشة الآتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 305 (SanadKitab #690, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.