حكم من لم يوتر
٣٧٤/ ٢٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
٣٧٥/ ٢٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.
الكلام عليهما من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو عبد الله بن بريدة - بضم الباء - ابن الحصيب - بضم الحاء - الأسلمي أخو سليمان، وكانا توأمين، روى عن أبيه بريدة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وصحابة آخرين ﵃، وروى عنه ابناه سهل وصخر، وقتادة ومحارب بن دثار، وأبو المنيب عبيد الله العتكي وآخرون، وهو ثقة أخرج له البخاري (¬١) ومسلم، وهو أوثق من أخيه سليمان، والراجح أنه سمع من أبيه خلافاً لمن نفى ذلك، قال الذهبي: (الحافظ الإمام، حدث عن أبيه فأكثر) وقال: (روى عن أبيه وعمران بن حصين، وهو ثقة)، ومثله في «التقريب»، مات سنة (١١٥ هـ) ﵀ (¬٢).
وأما أبوه بريدة بن الحصيب فقد تقدمت ترجمته عند الحديث (١٥٢).