Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. حكم من صلى ثم دخل مسجدا

الوجه السادس: دل الحديث بعمومه على أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين المغرب وغيرها، وهذا قول الجمهور، ومنهم أكثر الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومالك في رواية عنه (¬١)، خلافاً لمن منع إعادة المغرب، لئلا تصير شفعاً: لأنها وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعاً، فبطل كونها وتراً، وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وبعض التابعين وأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد (¬٢).

والصواب الأول؛ لأن الرسول ﷺ لم يستثن صلاة من صلاة، ولأنها لا تصير شفعاً وقد فصل بين الصلاتين بالسلام والمشي وغير ذلك، قال ابن رشد: (والتمسك بالعموم أقوى) (¬٣).

ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا أعاد المغرب شفعها برابعة (¬٤)؛ لأن هذه الصلاة نافلة، ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر، فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها، لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته.

والقول الثاني: أنها تعاد على صفتها ولا تشفع بركعة، وهو قول الشافعي (¬٥)؛ لأن الرسول ﷺ أمر بالإعادة أمراً عامّاً ولم يستثن صلاة من صلاة، فدل على أن المغرب تعاد على صفتها، والله أعلم.

الوجه السابع: دل قوله: «ثم أتيتما مسجد جماعة» على أن الإعادة مختصة بالجماعة التي تقام في المسجد، لا التي قد تقام في غيره، فمن حضر جماعة يصلون في منزل أو مُسْتَراحاً ونحوهما لعذر وكان هو قد صلّى لم يصلِّ معهم، ويحمل المطلق الوارد في بعض الروايات على هذا المقيد، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 373 (SanadKitab #690, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.