Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مشروعية قراءة هذه السور ونحوها في صلاة العشاء

وأجابوا عن قصة معاذ بأنها ليست صريحة في الاستدلال، فإنه يحتمل أنه كان يصلي مع النبي ﷺ فريضة، ويحتمل أن ينويها نافلة، وليس أحد هذا الاحتمالين بأولى من الآخر، ذكر ذلك الطحاوي (¬١).

وذكر الحافظ ابن رجب أجوبة أخرى ومنها: أن بعض الرواة لم يذكروا أن معاذاً كان يصلي خلف النبي ﷺ، وإنما ذكروا أنه كان يصلي بقومه ويطيل بهم، ومنها: أن النبي ﷺ لم يعلم بذلك، وكلها اعتذارات غير ناهضة، ولهذا قال: (ولم يظهر عنه جواب قوي، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل … ) (¬٢).

والقول الأول أرجح، فإن الحديث صريح في المسألة، ويقويه ما ثبت أن النبي ﷺ صلّى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين (¬٣).

وأما حديث أبي هريرة، فعنه جوابان:

الأول: أن المراد بالاختلاف المنهي عنه اختلاف الأفعال الظاهرة، بدليل سياق الحديث، كما تقدم.

الثاني: سلَّمنا أنه عام في اختلاف النيات والأفعال، لكنه مخصوص بأدلة جواز اختلاف النية، ومنها قصة معاذ ﵁.

وأما اعتذارهم عن قصة معاذ فهو مردود، فإنه قد ورد في بعض الروايات عن جابر ﵁ أنه قال: «وهي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء» (¬٤).

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، كأن يطيل الإمام إطالة زائدة عن المشروع تشق على المأموم، ولو كان العذر من أمور الدنيا؛ لأن النبي ﷺ علم بحال هذا الرجل ولم ينكر عليه

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 388 (SanadKitab #690, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.