Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. حكم ائتمام البالغ بالصبي

وقد نهينا عنه، ولأن الشرع قد رَفَعَ عنه القلم، ولا تصح الصلاة خلف من رُفِعَ القلم عنه؛ كالمجنون.

ولهم أدلة أخرى غير ناهضة، وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة بأنه لم يرو أن إمامته لهم كانت عن أمر النبي ﷺ ولا عن تقريره، فلا حجة فيها (¬١).

والراجح هو القول الأول، لقوة دليله، وإذا جازت إمامته في الفرض جازت إمامته في النفل من باب أولى؛ لأن النفل يدخله التسامح، ولأنه لا فرق في ذلك بين النفل والفرض، والأصل تساويهما في الأحكام، خلا ما استثنى الدليل.

وأما جواب أصحاب القول الثاني عن حديث الباب فهو مردود من وجهين:

الأول: أن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي، ولا يقع فيه التقرير على ما لا يجوز، لا سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وقد نُبِّهَ النبي ﷺ بالوحي على القذى الذي كان في نعله أثناء الصلاة - كما تقدم في شروط الصلاة في حديث أبي سعيد ﵁ فلو كانت إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك، وقد استدل جابررضي الله عنه على جواز العزل بأنه لم ينزل فيه شيء (¬٢).

الثاني: أن الوفد الذين قَدَّموا عمراً كانوا جماعة من الصحابة، قال ابن حزم: (ولا يعرف لهم من الصحابة ﵃ مخالف) (¬٣)، بل ورد أنه كان يؤمهم في كل المجامع، فقد روى عنه أبو داود أنه قال: (فما شهدت مجمعاً من جَرْمٍ إلا كنت إمامهم … ) (¬٤).

وأما أدلتهم فإن حديث أبي هريرة ﵁ تقدم أن المراد به الاختلاف في

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 399 (SanadKitab #690, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.