Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. حكم الجمع بين الظهر والعصر في السفر

وقد أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة، والجمع بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة، وممن حكى الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وابن رشد، وغيرهم (¬١)، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، فمنهم من منع الجمع إلا فيما ذُكِرَ، وهم الحنفية وبعض التابعين (¬٢)، واحتجوا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر، فلا يجوز تركها بخبر واحد، وحملوا أحاديث الجمع على الجمع الصوري، وهو أن يصلي الأولى في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها.

وهذا مذهب ضعيف لا يعوّل عليه، فإن الجمع ليس تركاً لأدلة المواقيت، لكنه تخصيص لها في بعض الحالات بسنة الرسول ﷺ، وأما قولهم بالجمع الصوري فهو ضعيف أيضاً؛ لأن الجمع رخصة، وإيقاع كل صلاة في وقتها أهون مما ذكروه وضيقوا به.

ومن أهل العلم من قال بالجمع ثم اختلفوا على أقوال:

الأول: جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا قول الشافعي، وأحمد في المشهور، ومالك في رواية (¬٣)، واستدلوا بحديث أنس على جمع التأخير، وحديث معاذ (¬٤) على جمع التقديم.

والقول الثاني: أن الجمع مختص بحالة الجد في السفر، وهو المشهور عن مالك في رواية ابن القاسم عنه (¬٥)، لحديث ابن عمر ﵄ قال: (كان

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 481 (SanadKitab #690, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.