Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. بيان من لا تلزمهم الجمعة

وهذا إسناد ضعيف جدًا، لضعف عبد الله بن نافع، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: (منكر الحديث)، وقال البخاري مرة: (يخالف في حديثه)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال في موضع آخر: (ليس بثقة) (¬١).

وقد خالف الثقات في رفع هذا الحديث، قال البيهقي: (الصحيح أنه موقوف على ابن عمر) (¬٢).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمعة حق لازم على كل مسلم، وأن تؤدى جماعة لا أفرادًا، ويستثنى من هذا الوجوب هؤلاء المذكورون في الحديثين فليس عليهم جمعة، إلا أن حضروها فصلوا مع الناس أجزأتهم، وليس عليهم صلاة ظهر.

فالأول: المملوك، وهو الرقيق، فلا تجب عليه جمعة لهذا الحديث، ولأنه محبوس على خدمة سيده، وهذا مذهب الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

لكن تعليلهم هذا فيه نظر؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والقول الثاني: أن الجمعة تلزم المملوك؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: ٩]، والحديث الوارد في إسقاطها عنه لا تقوم به حجة، ويؤيد ذلك عموم قوله ﷺ: " رواح الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٤)، وهذا قول الظاهرية (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦)، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (¬٧).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 80 (SanadKitab #690, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.