Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. بيان من لا تلزمهم الجمعة

الأسود، قال: كنا عند عائشة ﵂ فذكرنا الموظبة على الصلاة والتعظيم …

ثم ذكرت مرض النبي ﷺ إلى أن قالت: (فوجد النبي ﷺ من نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع … ) الحديث (¬١).

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه تأكيد أمر الجماعة، والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركها) (¬٢).

وفي حديث ابن مسعود ﵁: " ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف" (¬٣)، فإذا كان هذا في صلاة الجماعة فالجمعة أولى بذلك، لعظم شأنها.

والخامس: المسافر، فليس عليه إقامة جمعة؛ لأن من شرطها الإقامة، ولأن النبي ﷺ كان يسافر هو وأصحابه ﵁ ولم يصل بهم جمعة، ووافق يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة فصلى بهم الظهر والعصر جميعًا، ولم يصل الجمعة، وكذا خلفاؤه الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره ولم يصل أحد منهم الجمعة في سفره.

أما كون المسافر يلزمه أن يصلي الجمعة أو لا يصلي فهذا فيه تفصيل؛ فإن كان المسافر سائرًا في طريقه فهذا لا يلزمه أن يقف ويصلي الجمعة؛ لأن السائر يأخذ ح كم المسافر من كل وجه؛ ولأن المسافر لو حضر الجمعة لتخلف عن رفقته؛ ولأنه بحضورها يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام فيلحقه بذلك مشقة وحرج.

أما إن كان المسافر نازلًا فالأظهر أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء، لعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: ٩] ولعموم الأخبار (¬٤).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 82 (SanadKitab #690, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.