Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة واحدة لكل طائفة

وأما حديث ابن عباس ﵁ فقد أخرجه ابن خزيمة (٢/ ٢٩٣) كما قال الحافظ، وأخرجه النسائي (٣/ ٢٦٩)، وأحمد (٣/ ٤٩٣)، وابن حبان (٧/ ٢٢) من طريق سفيان قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفًا خلفه، وصفًا موازي العدو، وصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.

وهذا لفظ النسائي، أما ابن خزيمة فلم يذكر لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة الذي قبله، وهذا الحديث إسناده صحيح.

وعبيد الله بن عبد الله: هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كما ورد التصريح به عند أحمد (٣/ ٤٩٣) (٣٨/ ٣٠١)، والحاكم (١/ ٣٣٥)، وهو ثقة ثبت.

وورد مثل ذلك في حديث جابر ﵁ (¬١).

وقوله: (بذي قرد) بفتحتين، موضع على ليلتين من المدينة، بينهما وبين خبير (¬٢).

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البزار (١/ ٢٩٦) " مختصر زوائده" من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل، يجزئ عنه … ".

قال البزار: (محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم) وعلى هذا فالحديث منكر؛ لأن البيلماني هذا متروك، قال ابن معين: (ليس بشيء)، وقال البخاري، وأبو حاتم، والنسائي: (منكر الحديث) (¬٣).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 104 (SanadKitab #690, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.