Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال

(٣/ ١٨٠) من طريق محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس، به.

وأخرجه ابن ماجه (١٦٥٣) وفيه: (فجاء ركب من آخر النهار … ).

وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه إسحاق بن راهويه، والخطابي، والبيهقي، واحتج به أحمد (¬١)، ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن وابن حزم (¬٢).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون، ويصلون العيد من الغد في وقتها، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق (¬٣)، وقال الشافعي: إن عدل الشاهدان قبل الزوال صلوا العيد، وإن عدلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد (¬٤)، وقال مالك: تصلي إذا ذهب وقتها (¬٥).

والراجح القول الأول؛ لأن سنة النبي ﷺ أحق أن تتبع، قال ابن المنذر: (حديث أبي عمير بن أنس ثابت، والقول به يجب) (¬٦)، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 113 (SanadKitab #690, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.