حكم خروج النساء لصلاة العيد
٤٨٩/ ٥ - عن أم عطية ﵁ قالت: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى". متفق عليه.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في مواضع من " صحيحه"، منها: كتاب " العيدين"، باب "خروج النساء والحيض إلى المصلى" (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية ﵂ قالت: (أمرنا تعني النبي ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) وهذا لفظ مسلم.
والحديث له عدة طرق بألفاظ متعددة، ويبدو أن الحافظ قد تصرف في لفظ الحديث.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (العواتق) جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ.
قوله: (وذوات الخدور) أي: صاحبات الخدور، وهي جمع خدر، وهو ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به.
قوله: (الحيض) بضم الحاء وتشديد الياء، جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض.