Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. حكم خروج النساء لصلاة العيد

حكم خروج النساء لصلاة العيد

٤٨٩/ ٥ - عن أم عطية ﵁ قالت: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى". متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من " صحيحه"، منها: كتاب " العيدين"، باب "خروج النساء والحيض إلى المصلى" (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية ﵂ قالت: (أمرنا تعني النبي ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) وهذا لفظ مسلم.

والحديث له عدة طرق بألفاظ متعددة، ويبدو أن الحافظ قد تصرف في لفظ الحديث.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (العواتق) جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ.

قوله: (وذوات الخدور) أي: صاحبات الخدور، وهي جمع خدر، وهو ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به.

قوله: (الحيض) بضم الحاء وتشديد الياء، جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 118 (SanadKitab #690, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.