Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. حكم خروج النساء لصلاة العيد

الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد؛ لأن الرسول ﷺ أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن مصلى العيد مسجد، له حكم المساجد، ولو لم يكن كذلك لما منعت منه الحائض. وأجيب عن ذلك بأن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فإذا جلست الحائض خلفهن أو قريبًا منهن فلا حرج، ما دام أنها لم تأخذ مكانًا من أمكنة المصلين، وعلى هذا فالاستدلال به على أنه مصلي العيد مسجد غير ظاهر (¬١)، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 121 (SanadKitab #690, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.