Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. جواز التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلى

جواز التطوع بركعتين

بعد الرجوع من المصلى

٤٩٣/ ٩ - عن أبي سعيد ﵁ قال: " كان النبي ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب " إقامة الصلاة"، باب " ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها" (١٢٩٣) وأحمد (١٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤) وابن خزيمة (١٤٦٩) والحاكم (١/ ٢٩٧) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁، به.

وهذا سند حسن كما قال الحافظ؛ لأن فيه ابن عقيل وهو متكلم فيه، كما تقدم (¬١)، وخلاصة ما قيل فيه: إنه صدوق، في حديثه لين، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن إذا لم يخالف، لكن يبدو أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فقد رواه أحمد بن عبد الملك بن واقد، عن عبيد الله به، ولفظه (كان رسول الله ﷺ يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى) (¬٢)، وأحمد ثقة، فترجح روايته على رواية ابن عقيل؛ لما تقدم، ولما قال الحاكم: (سنة

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 128 (SanadKitab #690, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.