Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد

(١٤/ ١٦٦) والدارمي (١/ ٣١٧) وابن خزيمة (١٤٦٨) وابن حبان (٧/ ٥٤) من طريق محمد بن الصلت، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة ﵁، به.

قال البخاري: (وحديث جابر أصح)، وقال الترمذي: (وحديث جابر كأنه أصح). ومنهم من رجح حديث أبي هريرة؛ كأبي مسعود الدمشقي والبيهقي، قال الحافظ: (ولم يظهر لي ترجيح) (¬١)، ولماذا لا يكون سعيد بن الحارث روى الحديث عن أبي هريرة وجابر؟ ومما يقوي ذلك اختلاف اللفظين، كما أشار إلى ذلك الحافظ، وقد ذكر الحافظ ابن رجب الاختلاف على فليح في إسناد هذا الحديث (¬٢).

وأما حديث ابن عمر ﵁، فقد أخرجه أبو داود (١١٥٦) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر).

وهذا الحدي رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المكبر فهو ضعيف، وقد أعله الإمام أحمد وغيره بالوقف، وضعفه النووي (¬٣)، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، ولعل الحافظ ذكره؛ لأنه مفسر للحديث الذي قبله وإن لم يذكر بلفظه خشية لإطالة.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية مخالفة الطريق يوم العيد، وذلك بأن يذهب للمصلى من طريق ويرجع من آخر، وقد ذكر العلماء لهذا حكمًا كثيرة، فقيل: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام، وقيل: لإغاظة المنافقين، وقيل: ليشهد له الطريقان، وقيل غير ذلك، والأقرب أنه خالف الطريق لحكم كثيرة؛ لأن حكم الشارع لا تعد ولا تحصى، قال النووي: (وإذا لم يعم السبب استحب التأسي مطلقًا، والله أعلم) (¬٤).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 140 (SanadKitab #690, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.