Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. النهي عن لبس القسي والمعصفر

قوله: (المعصفر) بصيغة اسم المفعول من الرباعي، وهو الثوب المصبوغ بالعصفر، وهو بضم العين والفاء، نبات يستخرج من أزهاره صبع أحمر، يصيغ به الحرير ونحوه.

قوله: (أمك أمرتك بهذا؟) استفهام إنكاري، ومعناه: أن هذا من لبس النساء وزيهن أخلاقهن.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بس الثياب المضلعة بالحرير على الرجال، وهذا مراد به إذا كان أكثره حريرًا.

• الوجه الرابع: في الحديثين دليل على أن الرجل منهي عن لبس الثوب المعصفر، وهذا قول للحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬١)، لكنهم يعبرون عن النهي بالكراهة، وهي كراهة التنزيه، كما هو اصطلاح المتأخرين.

والصواب القول بالتحريم لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو ﵁: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما" (¬٢)، فعلل ذلك بأنها من لباس الكفار، ولأنه أمره بإحراقهما.

وذهب الجمهور، ومنهم: الشافعية والحنفية والمالكية إلى جواز لبس المعصفر، واستدلوا بأنه ﷺ لبس حلة حمراء، كما ورد في حديث أبي جحيفة (¬٣)، وقال البراء ﵁: (كان النبي ﷺ مربوعًا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئًا أحسن منه) (¬٤).

وقد نقل البيهقي عن الشافعي ما يفيد أن النهي خاص بعلي ﵁ لما جاء في بعض الروايات أنه قال: (نهاني ولا أقول: نهاكم) (¬٥).

والصواب القول الأول، وهو الذي رجحه البيهقي في " المعرفة"، وقال بعد أن حكى قول من كرهه ومن أجازه: (والسنة ألزم) (¬٦)؛ لأنه قد تقرر في

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 223 (SanadKitab #690, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.