جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير
٥٣٣/ ١٠ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵂: " أنها أخرجت جبة رسول الله ﷺ مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج". رواه أبو داود.
وأصله في مسلم وزاد: " كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتها، وكان النبي ﷺ يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها".
وزاد البخاري في " الأدب المفرد": " وكان يلبسها للوفد والجمعة".
• الكلام عليه من وجوه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب " اللباس"، باب " الرخصة في العلم وخيط الحرير" (٤٠٥٤) من طريق عيسى بن يونس، ثنا المغيرة بن زياد، ثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى فيه خيطًا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله ﷺ، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.
وهذا الحديث في سنده المغيرة بن زياد، وهو متكلم فيه، قال ابن حبان: (كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فوجب مجانبة ما انفرد من الروايات، وترك الاحتجاج بما خالف الأثبات، والاعتبار بما وافق الثقات من الروايات (¬١))، وقال الحافظ في " التقريب": (صدوق له