Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الجنائز
  2. ما يصنع بالميت إذا كان محرما

ووجه الاستدلال: أن نهي النبي ﷺ عن تحنيط المحرم دليل على أن تحنيط الميت أمر متبع.

• الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم تغطية وجه المحرم على قولين:

الأول: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعي، وعزاه ابن حجر إلى الجمهور (¬١)، واختاره ابن حزم، وابن القيم (¬٢).

القول الثاني: أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (¬٣)، ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (¬٤)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (¬٥)، استدلالًا برواية: " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه".

وسبب الخلاف اختلاف العلماء في صحة هذه اللفظة: " ولا وجهه"، فمن صححها أخذ بها، واستدل أيضًا بقول ابن عمر ﵂: (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) (¬٦)، ومن ضعفها وقال: إنها غير محفوظة (¬٧)، قال: يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وأن يغطي أنفه، وأن يلبس الكمامة

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 255 (SanadKitab #690, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.