Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الجنائز
  2. حكم تغسيل الميت وصفته

قوله: (أو شيئًا من كافور) أو: للشك من الراوي هل قال: كافورًا أو قال: شيئًا من الكافور، والفرق بينهما أن الثاني يشعر بقلة الكافور المجعول، وقيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأول نكرة في سياق الإثبات ويصدق بكل شيء منه.

قوله: (فألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء وكسرها، وهو ما فوق الورك، والمراد به هنا: الإزار، وإطلاق الحقو عليه للمجاورة، وقد جاء في رواية البخاري: " فنزع من حقوه إزاره" (¬١).

قوله: (أشعرنها إياه) أي: اجعلنه شعارًا لها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد. والمعنى: اجعلنه يلي جسدها ثم فوقه الأكفان.

قوله: (ابدأن بميامنها) جمع ميمنة، وهو الجانب الأيمن، والمعنى: اغسلن الأيمن من جسدها قبل الأيسر.

قوله: (ثلاثة ثرون) جمع قرن، وهو الشعر المفتول. وفي رواية "نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون"، وفي رواية: "ناصبتها وقرنيها"، وفي رواية: " ألقيناها خلفها".

وظاهر الحديث أن أم عطية ﵂ مشطت ابنة النبي ﷺ من تلقاء نفسها، وعند ابن حبان من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب: " … واجعلن لها ثلاثة قرون" (¬٢)، وظاهر هذا أنه بأمر النبي ﷺ، والمحفوظ الأول، وأما هذا اللفظ فلعله وهم من حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أن له بعض الأوهام، ولعل هذا منها.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت، وقد نقل النووي الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية (¬٣)، مع أنه روي عن الإمام مالك بأنه سنة مؤكدة (¬٤)، كما نقله القرطبي ورجحه (¬٥)، فيكون القول بأنه

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 262 (SanadKitab #690, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.