Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب الجنائز
  2. ما يكفن فيه الرجل

(قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة) الجملة صفة لثلاثة: أي: قد انتفى عنها القميص والعمامة، فلم يكفن فيهما، والقميص: ثوب ذو أكمام والعمامة: ما يلبس على الرأس دائرًا عليه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، أي: ثلاث لفائف، تبسط بعضها فوق بعض، تحتها ثلاثة أحزمة من قبل الرأس والوسط والأرجل؛ لتعقد على الكفن؛ لئلا تنتشر اللفائف وتتفرق، وتحل في القبر، ويجعل الحنوط فيما بين اللفائف كما تقدم.

فيؤتى بالميت مستورًا وجوبًا من السرة إلى الركبة، ويوضع فوق اللفائف مستلقيًا؛ لأنه أسهل لإدراجه فيها؛ إذ لو وضع على جنبه لانقلب، وصار في إدراجه شيء من الصعوبة، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم تسحب السترة، حيث يصبح جسد الميت قط غطي، وهذا هو الأفضل في عدد الأثواب التي يكفن فيها الرجل، فإن كفن في ثوب واحد يستر جميعه أجزأ ذلك، وقد تقدم في حديث الذي وقع عن راحلته في عرفة أنه كفن في ثوبين، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 266 (SanadKitab #690, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.