Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 277

  1. كتاب الجنائز
  2. جواز تغسيل الرجل زوجته

جواز تغسيل الرجل زوجته

٥٥٢/ ١٩ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: " لو مت قبلي فغسلتك" الحديث. رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.

٥٥٣/ ٢٠ - وعن أسماء بنت عميس ﵁ أن فاطمة ﵍ أوصت أن يغسلها علي ﵁. رواه الدارقطني.

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة ﵂، فقد أخرجه أحمد (٤٣/ ٨١)، والنسائي في " الكبرى" (٦/ ٣٨١)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (١٤/ ٥٥١) من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبدي الله بن عبد الله، عن عائشة ﵂ قالت: (رجع إلى رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، قال: "بل أنا وارأساه"، ثم قال: " ما ضرك لو مت قبل، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك"، قلت: لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله ﷺ، ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه) هذا لفظ أحمد، والحافظ ساق القدر المراد.

وهذا إسناد حسن، كما قال الألباني (¬١)، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند ابن هشام في "السيرة" (¬٢) والبيهقي في "دلائل النبوة" (¬٣) فانتفت شبهة تدليسه على ما يظهر.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 277 (SanadKitab #690, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.