Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 279

  1. كتاب الجنائز
  2. جواز تغسيل الرجل زوجته

الأمر الثاني: أن أم عون بن محمد ويقال لها: أم جعفر غير معروفة. ولذا قال ابن التركماني: (في سنده من يحتاج إلى كشف حاله … ) (¬١)، وقد تابع عبد الله بن نافع: قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى به.

أخرجه البيهقي (٣٩٦٣)، وقد حسن الحافظ هذا الحديث، وتابعه الألباني (¬٢).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تغسيل الزوج زوجته، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الإمام مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وجماعة من السلف (¬٣)، كما استدلوا بالقياس على غسل المرأة زوجها، لأنهما زوجان.

والقول الثاني: ليس للزوج غسل زوجته، وهذا قول أبي حنيفة، والثوري، ورواية عن أحمد (¬٤)، لبطلان النكاح بينهما؛ لأن الموت فرقة تبيح له أختها، وأربعًا سواها، فحرمت النظر واللمس، فلا يغسلها، والراجح قول الجمهور، لقوة ما استدلوا به.

وأما تغسيل الزوجة زوجها فهو جائز، لما ت قدم من قول عائشة ﵂: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول ﷺ إلا نساؤه) (¬٥). قال البيهقي: (فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز) (¬٦).

وقد ورد آثار كثيرة تصح بمجموعها أن نساء أبي بكر ﵁ وعنهن قمن يتغسيله بوصية منه (¬٧).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 279 (SanadKitab #690, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.