Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب الجنائز
  2. جواز الصلاة على الجنازة في المسجد

أحيانًا على الميت في المسجد … ) (¬١).

وقد ذكر ابن المنذر وغيره أن أبا بكر وعمر ﵃ صلي عليهما في المسجد (¬٢)، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصلى على الميت في المسجد (¬٣)، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (¬٤).

والراجح القول الأول لقوة دليله. وأما حديث أبي هريرة ﵁ فعنه ثلاثة أجوبة:

الأول: أنه ضعيف؛ لأنه مما تفرد به صالح مولى التوأمة، والأئمة يتقون ما تفرد به. وقد نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: (هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة)، وكذا قال ابن المنذر والبيهقي والبغوي وجماعة (¬٥).

الثاني: أن هذا الحديث مختلف في لفظه، ففي النسخ المشهورة المحققة المسموعة في سنن أبي داود "فلا شيء عليه"، وعند ابن ماجه وأحمد "فليس له شيء" لوجب تأويله على معنى: "فلا شيء عليه" لتتفق الأحاديث ولا تتعارض (¬٦).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 300 (SanadKitab #690, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.