Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الجنائز
  2. حكم القيام للجنازة

حكم القيام للجنازة

٥٧٣/ ٤٠ - عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع". متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال" (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري ﵁، مرفوعًا.

وهذا لفظ مسلم، ومثله لفظ البخاري إلا أن عنده: " فلا يقعد" يدل " فلا يجلس".

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة، لقوله: " فقوموا" وهذا أمر، والأمر للوجوب.

وقد ورد عن جابر ﵁ قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله ﷺ وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية فقال ﷺ: " إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا" (¬١). وفي حديث أنس ﵁ فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: " إنما قمنا للملائكة" (¬٢).

وهذا القيام للجنازة مراد به تهويل أمر الموت وأنه فزع، وأنه أمر جدير

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 332 (SanadKitab #690, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.