Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. أحكام زكاة الإبل والغنم

ذكر التسعين لأنه آخر العقود قبل المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فذكر التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص على المائتين، ويدل على ذلك الحديث المتقدم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".

• الوجه التاسع: الحديث دليل على أن من وجب عليه سن معين وعدمه كمن وجبت عليه جذعة ولست عنده، وعنده أقل منها وهو الحقة؛ فإنها تقبل منه ويدفع جبرانًا؛ شاتين أو عشرين درهمًا، وكذا من عليه صدقة الحقة وليست عنده، وعنده أعلى منها وهي الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين.

والظاهر أن العشرين درهمًا تقويم مقابل الشاتين وليس تعيينًا، فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم مثلًا أعطاه مائتي درهم، وليس في غير الإبل جبران بل هو خاص بها؛ لأن السنة وردت به فقط، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 399 (SanadKitab #690, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.