Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة

مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة

٦٠٢/ ٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياهم". رواه أحمد.

٦٠٣/ ٥ - ولأبي داود: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه أحمد (١١/ ٣٤٣) من طريق عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: … فذكر الحديث.

وهذا الحديث سنده حسن، أسامة بن زيد، هو الليثي متكلم فيه كثيرًا، والذي يظهر أنه حسن الحديث (¬١).

وأخرجه أبو داود (١٥٩١)، وأحمد (١١/ ٢٨٨) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو في حديث طويل، وفيه: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

وهذا إسناد حسن أيضًا، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (¬٢)، وعند البيهقي (¬٣)، والبغوي (¬٤)، وقد توبع أيضًا، تابعه عبد الرحمن بن الحارث، عن أحمد (¬٥)، وتابعه أسامة بن زيد، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 403 (SanadKitab #690, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.