Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. اشتراط الحول لوجوب الزكاة

اشتراط الحول لوجوب الزكاة

٦٠٦/ ٨ - عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول". رواه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.

٦٠٧/ ٩ - وللترمذي؛ عن ابن عمر: " من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول الحول". والراجح وقفه.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث علي ﵁ فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب " في زكاة السائمة" (١٥٧٣) من طريق ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر (¬١)، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي ﵁، به مرفوعًا.

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فرواه أبو داود، وكذا البيهقي (٤/ ٩٥) مرفوعًا.

ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٨ - ١٥٩) موقوفًا من طريق سفيان الثوري

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 411 (SanadKitab #690, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.