Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 414

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. اشتراط الحول لوجوب الزكاة

والحكمة من اشتراط الحول، هو أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء، والحول مظنة النماء في الماشية، وعروض التجارة، والأثمان، فيكون إخراج الزكاة من الربح؛ لأنه أيسر وأسهل؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة.

أما الزروع والثمار، فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١] فأثبت الوجوب وقت حصولها؛ لأن الحبوب والثمار نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب ثانية؛ لأنها تبدأ في انقص لا في النماء، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 414 (SanadKitab #690, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.