نصاب زكاة الحبوب والثمار
٦١٣/ ١٥ - عن جابر بن عبد الله ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة". رواه مسلم.
٦١٤/ ١٦ - وله من حديث أبي سعيد: " ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة".
وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
• الكلام عليهما من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث جابر ﵁ فقد أخرجه مسلم في أول كتاب " الزكاة" (٩٨٠) من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا.
وأما حديث أبي سعيد ﵁، فأخرجه مسلم أيضًا في أول "الزكاة" (٩٧٩) (٤) من طريق محمد بن يحيى بن حبان (¬١)، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعًا.
ولعل الحافظ ذكر حديث أبي سعيد؛ لأن فيه بيان المكيل بالأوسق، وأنه من التمر والحب، بخلاف رواية الصحيحين، فلفظها: " ليس فيما دون