Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. نصاب زكاة الحبوب والثمار

نصاب زكاة الحبوب والثمار

٦١٣/ ١٥ - عن جابر بن عبد الله ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة". رواه مسلم.

٦١٤/ ١٦ - وله من حديث أبي سعيد: " ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة".

وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر ﵁ فقد أخرجه مسلم في أول كتاب " الزكاة" (٩٨٠) من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا.

وأما حديث أبي سعيد ﵁، فأخرجه مسلم أيضًا في أول "الزكاة" (٩٧٩) (٤) من طريق محمد بن يحيى بن حبان (¬١)، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعًا.

ولعل الحافظ ذكر حديث أبي سعيد؛ لأن فيه بيان المكيل بالأوسق، وأنه من التمر والحب، بخلاف رواية الصحيحين، فلفظها: " ليس فيما دون

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 423 (SanadKitab #690, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.