Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 429

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار

ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار

٦١٦/ ١٨ - عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ ﵁؛ أن النبي ﷺ قال لهما: " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر". رواه الطبراني، والحاكم.

٦١٧/ ١٩ - وللدار قطني، عن معاذ: فإما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، فقد عفا عنه رسول الله ﷺ. وإسناده ضعيف.

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي موسى ﵁ فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٨)، والحاكم (٤/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥) من طريق سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ﵁ حين بعثهما رسول الله ﷺ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة .. " الحديث.

قال الحاكم: (إسناده صحيح)، وسكت عنه اذهبي، وقال البيهقي: (رواته ثقات، وهو متصل).

وأما حديث معاذ ﵁ فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٧) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبدي الله، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو، عفا عنه رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 429 (SanadKitab #690, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.