Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 436

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. ما جاء في خرص الثمار وما يترك لأرباب الأموال

الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال جاءت مشروعية الخرص.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يشرع ترك ثلث الثمرة أو ربعها للمالك، والمراد بذلك أن يترك الخارص ثلث الثمرة أو ربعها فلا يؤخذ عليه زكاة، رأفةً بأرباب الأموال، وتوسعة عيهم؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطمعون جيرانهم، وأهلهم وأصدقاءهم، وسؤالهم، ويكون في الثمرة الساقطة، وينتابها الطير، ويأكل منه المارة، فلو استوفى العامل الكل منهم أضر بهم؛ فإذا ترك الثلث أو الربع نظر في الباقي؛ فإن بلغ نصابًا وإلا فلا زكاة فيه.

وقيل: يترك الثلث أو الربع من العشر أو نصف العشر لأهل المال، ليتولوا توزيعه بأنفسهم على الفقراء المستحقين.

وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص واجتهاده في تحقيق المصلحة على حسب كثرة الثمرة وقلتها، وعلى حسب حال أهلها وسخائهم، وكثرتهم وكثرة أضيافهم وأتباعهم، أو نحو ذلك. فالخارص يترك الثلث، فإن كان الثلث كثيرًا فيدع الربع.

أما ما لم يخرص من الثمار وترك لأمانة أهله، فإنه يجوز لهم أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 436 (SanadKitab #690, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.