Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. زكاة المعادن

والظاهرية لا يجب في شيء من المعدن زكاة غير الذهب والفضة (¬١)، وعند أبي حنيفة تجب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار؛ كالذهب والفضة والحديد والرصاص، ولا تجب في السائلة، ولا في الصلبة التي لا تنطبع بالنار كالياقون والكحل (¬٢).

وقول الحنابلة أقوى؛ فإنه مؤيد بالمعنى اللغوي كما تقدم، كما أنه مؤبد بالاعتبار الصحيح؛ إذ لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع، فكلها أموال ذات قيمة، ولو عاش أئمتنا ﵏ حتى أدركوا هذه الثروات المعدنية العظيمة، لصار لها موقف آخر مغعاير لاجتهادهم الأول.

والراجح اعتبار النصاب في المعدن، وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب النقود، لكن لا يشترط في نصاب المعدن أن يخرج دفعة واحدة؛ بل ما نيل بدفعات يضم بعضه إلى بعض في الجملة؛ لأن المعدن لا ينال إلا هكذا غالبًا، ويبعد استخراج النصاب دفعه واحدة، والواجب فيه ربع العشر قياسًا على الواجب في النقدين؛ ولأن في إخراجه كلفة ومؤنة، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 456 (SanadKitab #690, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.