Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 482

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. بيان أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها

وقد قيد بالطعام؛ لأن الذي يتسامح به عادة بخلاف النقود؛ فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بعد إذن صريح من الزوج.

• الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلها الأجر كاملًا كما أن لزوجها الأجر كاملًا لأن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، فالزوج له نصيب بكسبه، والمرأة لها نصيب بعملها وتصدقه، ومثل ذلك الخادم، ولا يزاحم أحدهما الآخر؛ لأن فضل الله عظيم.

لكن ورد حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، فلها نصف أجره" (¬١)، وهذا يدل على أن لها نصف الأجر.

ولعل المراد والله أعلم أنها إذا أنفقت بإذن زوجها صار لها الأجر كاملًا، وعلى هذا يحمل حديث عائشة ﵂، وإذا أنفقت بدون إذنه صار لها نصف الأجر؛ فإن عرفت منه عدم الإذن أو صدر منه نهي صريح فليس لها أن تنفق، وليس لها أجر بل عليها وزر؛ لأنها تصرفت في مال غيرها بلا إذنه، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 482 (SanadKitab #690, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.